العربية.نت – أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن الجماعة ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي؛ لأن الجماعة لم يكن لها أي كيان قانوني منذ تأسيسها.

وصدرت هذه التوصية في الدعوى التي أقيمت منذ أكثر من 36 عاماً، من المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عُمر التلمساني عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة32 قضائية طعناً على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 1954 بحلّ الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهي القضية التي حكمت فيها محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – في عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعةi .

ووفق موقع “أخبار مصر” التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فقد ذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار أحمد أمين المهدي أن التلمساني أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري توفي التلمساني، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبوالنصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك، باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكّنة من مباشرة نشاطها.

وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير/شباط 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نصّ على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954.

وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبوالنصر والشاوي عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً في هيئة المفوضين منذ عام 1992.

وتضمن التقرير 3 توصيات الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الأصلي الطعن أبوالنصر الذي توفي في 1996، والشاوي الذي توفي في 2009.

أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونيين لكيان قانوني قائم، فالإخوان المسلمون ليسوا كياناً قانونياً بكل المسمّيات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة؛ لأنهم لم يقنّنوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أي منها.

ثم جاءت التوصية الثالثة والأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نصّ على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ، ولا يجوز الطعن على أيٍّ من قراراته أمام القضاء.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. مافيش فايدة فى البلد دى , لسة النظام السابق هوه اللى بيحكم !!!

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *