أيدت محكمة النقض في مصر، الخميس، حكم محكمة الجنايات الصادر بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة حيازة الحشيش بقصد التعاطي، بعد رفض الطعن المقدم منها.
أتى ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبس شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
“بطلان إجراءات التفتيش”
فيما دفع محاميها محمد أبو شقة، ببطلان إجراءات التفتيش في مطار القاهرة الدولي، لكونه جرى دون موافقتها وعلمها.
كما لفت إلى أن التفتيش شابه نقص طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث هبطت منة شلبي إلى مطار القاهرة وجرى تفتيش حقائبها دون حضورها.
تحقيقات النيابة العامة في قضية منة شلبي
وقالت النيابة العامة إن المتهمة منة شلبي أحرزت «جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها».
قائمة أدلة الثبوت
وأوضحت النيابة أنها «استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والذين أكدوا أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشا دقيقا، أسفر عن العثور على مواد مخدرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدرات».
وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة «دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي».
وتابع أن الدفاع سيطلب طلبا احتياطيا استنادا للمادة 17 من قانون العقوبات المصري باستعمال الرأفة مع المتهمة لكونها السابقة الأولى لها، مشيرا إلى أنه سبق أن تم استعمال الرأفة مع نجل المنتج السينمائي المعروف كامل أبوعلى في قضية مماثلة لكونها كانت السابقة الأولى له.
وأوضح أنه إذا كان اتجاه المحكمة والمستقر في يقينها بعد التحقيق في القضية هو إدانة المتهمة فنظرا لكونها السابقة الأولى، فقد تكون العقوبة بالحبس سنة ويمكن أن تكون مع وقف التنفيذ.
وشدد على أن محاكمة المتهمة ستكون وفقا للمادة 37 من قانون مكافحة المخدرات، والتي تنص على أنه «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات المخدرة المحددة في القانون، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا».
ووفق ذات القانون فللمحكمة «أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية»