(CNN) — نفذت السلطات السعودية صباح الثلاثاء سابع حكم إعدام منذ بداية عام 2015، وطال هذه المرة سيدة من بورما (ميانمار) قتلت ابنة زوجها التي لم تكن تتجاوز من العمر سبع سنوات، وذلك بتعذيبها وفض بكارتها باستخدام عصا مكنسة.”
وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها “نفذت حكم القتل تعزيراً في جانبة بمكة المكرمة” بحق ليلي بنت عبدالمطلب باسم – برماوية الجنسية – “أقدمت على قتل ابنة زوجها الطفلة كلثوم بنت عبد الرحمن بن غلام قادر، البالغة من العمر سبع سنوات – برماوية الجنسية – وذلك بتعذيبها وضربها ضربًا شديدًا وإدخال عصا مكنسة بفرجها وشرجها وفض بكارتها دون رحمة أو شفقة مما أدى إلى وفاتها.”
وأضافت الوزارة أن سلطات الأمن “تمكنت من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها شرعًا، ونظرًا لشناعة الجرم والتعذيب الواقع على المجني عليها مما يتوجب على ذلك التعزير البليغ، فقد تم الحكم بقتل الجانية تعزيراً.”
وبذلك يرتفع عدد الذين نفذت المملكة بحقهم أحكام بالإعدام منذ مطلع العام الجاري إلى سبعة، بينهم أربعة سعوديين، وسوري وباكستاني، علما أن المملكة تفرض عقوبة الإعدام على مجموعة من الجرائم بينها الاغتصاب والقتل والردة عن الإسلام وتهريب المخدرات والسرقة المسلحة.
ونفذت السعودية العام الماضي قرابة 87 عملية إعدام، بزيادة تسع حالات عن 2013، وقد سبق لعدة منظمات حقوقية دولية أن طالبت الرياض بوقف تنفيذ تلك الأحكام والاستعاضة عنها بأشكال أخرى من العقوبة.
السعودية تعدم “برماوية” قتلت ابنة زوجها بعد تعذيبها وفض بكارتها بعصا مكنسة
ماذا تقول أنت؟
فقد تم الحكم بقتل الجانية تعزيزاَ. ما معنى القتل تعزيزاَ ؟
لقد شرع الله العقوبات في الإسلام حيث تقسم إلى ثلاثة اقسام:
1. القصاص
2. الحدود
3. التعزير وذلك لنهي الناس وزجرهم وإبعادهم عما يغضب الله ورسوله وقد قال الله في كتابه العزيز (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ )والجريمة فعل شنيع وفبيح وقد قبحه الشرع ونهى عنه والجريمة عبارةً عن مخالفةً صريحةً للشرع والنظام الأسلامي وقد حاربتها جميع الديانات والشرائع .
إنّ التعزير هنا المقصود به هو العقوبة التي شرعها الله بغرض التأديب والزجر على معصية أو جناية أو مخالفةً لا حداً فيها ولا كفارةً أو كان فيها حداً ولكن لم تتوفر الشروط لتنفيذه مثل القذف من غير جريمة الزنا .وحسب القاعدة الشرعية التي تقول (لا جريمة ولا عقوبة بلا نص)مثل اتيان المرأة بدةن الفرج وهذا زنا ولكن ليس من الفرج ولاحد فيه لذلك تذهب عقوبته للتعزير . اذاً نفهم هنا ان التعزير هو تأديب على ذنوب وجرائم لو يشرع فيها حدود .
والتعزير له ثلاث اقسام أولاً تعزير على المعاصي وهي المعاصي التي لا يوجد لها حد ولا كفارة وثانياً تعزير على المصلحة العامة وهي أن تؤذي المجتمع مثلما قام سيدنا عمر بن الخطاب بنفي نصر بن حجاج خوفاً من يفتن النساء به وتعزير على المخالفات مثل الرشوة وغيرها من المخالفات .
لايقوم بالتعزير إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر عبده أو رقيقه أو الزوج الذي يقوم بتعزير زوجته والأب يعزر أولاده والمعلم يعزر تلاميذه .اذاً التعزير حق لولي الأمر أو من ينوب عنه .وهنا ننوه ان القتل تعزيرا لايجوز ابداً الا بأمر الحاكم ( ولي الأمر فقط )
أمّا القتل تعزيراً فالأصل أن لايبلغ حد القتل في التعزير ولكن جمهور الفقهاء افتى بجواز القتل تعزيراً في قضايا مهمة ليس لها حدود مثل قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين وقتل من يدعٌ إلى بدعةِ وذلك لمخالفته الكتاب والسنة وجواز القتل من كرر الجرائم مثل اللّواط مكرر والمفسد اذا انقطع شره بالقتل يقتل حيث قال رسوالله صلى الله عليه وسلم ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) وحديثاً بعض الدّول اخذت من هذا الشيء بعض العقوبات مثل تاجر المخدرات يعدم ويقتل تعزيراً لأنّه يوقع الفساد في المجتمع…
مساء الخير اخت ليلى اخت سلام دائماً للأسف احكام الشرع التي تصدر من ارض الحجاز تكون فيها غرابه ومدعات للسخرية وذالك لكي تنال من مكانت الحجاز والرمزية التي تحملها ارض النبوة بل على العكس احكام منفرة مستفزة بعيد عن هذا الموضوع القصد في كل المواضيع لكي لا يرد احد مدافع عن دين ال سعود وصنمهم هبل ونبيهم أبا جهل
قتل ابنة زوجها الطفلة البالغة من العمر سبع سنوات …….. وذلك بتعذيبها وضربها ضربًا شديدًا وإدخال عصا مكنسة …………………وفض بكارتها دون رحمة أو شفقة مما أدى إلى وفاتها.”
بالنسبة لرأيي أحسنت المملكة السعودية نضرا لبشاعة الجريمة
القاتل يقتل وهي تستأهل اكتر من هيك الله يعين هل الطفلة الالم الذي تحملته من هذه المراه الظالمه