وقع إشكالٌ ليل 18-19 أيار الماضي بين الشابّة “رامونا.ج” وسائق الأجرة “نهاد.أ.س” الذي يعمل لصالح إحدى مكاتب النقل في مدينة عاليه بسبب تأخّره عن الحضور، بعدما كانت اتّصلت بالمكتب المذكور وطلبت منه إرسال سيّارة تقلّها من منزل جدّها إلى منزلها الوالدي.
وتطوّر الخلاف مع السائق إلى حدّ نزول الفتاة من سيّارة الأجرة التي كان المدّعي “نهاد” يوصلها بها وهي في حالة غضب شديد، فعمدت لإبلاغ خطيبها “يوسف.م” (25 عاماً) بما حصل، فاستشاط الخطيب غضباً وعمد إلى التوجّه إلى مكتب النقل المسؤول عن “الشوفير”، وبوصوله إلى هناك نزل من السيّارة وبيده “مفتاح جنط” ثمّ دخل المكتب وانهال على السائق (الذي كان عاد أدراجه إليه) ضرباً ورفساً ، ما أدّى إلى فقدان الأخير لوعيه حيث نقل إلى المستشفى وهو بحالة غيبوبة نتيجة إصابته بجلطة دماغيّة حادّة، أدّت إلى إصابته بشلل تام في الأطراف السفلى وشلل جزئي في الأطراف العليا.
تلقّى المُصاب العلاج اللازم بعدما لازم المستشفى لأيّام، ونال تقريراً طبيّاً مؤرّخاً في 1 حزيران يُفيد بتعطيله عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحاجة لإجراء علاج فيزيائي وكشف طبّي بعد انتهاء الفترة المشار إليها لتحديد وضعه الصحّي بشكل نهائي.
أوقف “الجاني” وجرى التحقيق معه وبعد التوصّل إلى الوقائع السابقة، أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان محمّد بدران قراره الظنّي معتبراً أنّ المدعى عليه ( الذي أوقف وجاهيّاً في 5 حزيران الماضي) أقدم على ضرب المدّعي قصداً وتسبّب بشلّه بشكلٍ دائم وبشكل جزئي، وأنّ جرمه بالتالي ينطبق على المادة 557 من قانون العقوبات، فيما لم تتوافر في الملف أدلّة مقنعة حول نيّة المعتدي قتل السائق ما يستتبع منع عنه المحاكمة لهذه الجهة ( محاولة القتل: 549/ 201) وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات سندا للمادة 557 التي تنص على ما يلي: “اذا ادى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل احدهما أو تعطيل احدى الحواس عن العمل او تسبب في احداث تشويه جسيم أو أي عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر”.