(CNN)– أصدر الرئيس السوري بشار الأسد عفوا عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 يونيو/ حزيران 2014، تضمن العفو التام، أو تخفيف الأحكام عن العديد من الجرائم.
وتضمن المرسوم التشريعي الذي أصدره الإثنين، استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي، واستبدال عقوبة الاشغال الشاقة المؤدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وأضحت أنه تم بموجب المرسوم أيضاً، استبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما، والعفو “عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.”
وبموجب المرسوم يعفي “عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. كما تضمن المرسوم العفو عن كامل العقوبة لعدد من الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات السوري، وأخرى عن نصف العقوبة أو ثلثها.
وأوضحت الوكالة أنه “لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.”
وفي تصريح للوكالة قال وزير العدل السوري نجم الأحمد “إن المرسوم التشريعي رقم 22 جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة في مواجهة قوى الشر والظلام.”
وأشار الأحمد إلى أن “المرسوم تضمن عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره شاملا بأحكامه الغالبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة كما شمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية في كل موضع ولا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا بالإضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي.”
ولفت الأحمد إلى أن مفعول العفو “تدرج ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل جزءا منها في جرائم أخرى وذلك تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه إياه وأعطى فرصة لكل متوار عن الأنظار أو فار من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقا لأحكامه”.
وبين الأحمد “أن مرسوم العفو لم يستثن من أحكامه إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة ،وخصوصا ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه ،وبعض من الجرائم المخلة بالشرف وهي بطبيعتها جرائم يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها.”

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *