قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر، الأربعاء، رفض طعن وزير الداخلية على حكم قضائي سابق بإلغاء قرار وزير الداخلية بعزل ضباط الشرطة الملتحين، وإلزام وزارة الداخلية بعودتهم للعمل، استناداً إلى تقرير لهيئة مفوضي الدولة أكد أن إطلاق اللحية ثابت في الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وكان وزير الداخلية المصري قد طعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالإسكندرية بأحقية إطلاق الضباط لحاهم على اعتبار أن محاكم القضاء الإداري غير مختصة بنظر دعاوى الضباط الملتحين، وأن إحالتهم للاحتياط بسبب إطلاق لحاهم هو قرار تأديبي تختص به المحاكم التأديبية وليس القضاء الإداري، كما أن قرار إحالتهم للاحتياط هو قرار احترازي لتقويم الضابط في سلوكه وانضباطه.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ”العربية.نت”: “إن حيثيات الحكم الصادر اليوم لصالح الضباط الملتحين لم تصلنا بعد، وبمجرد وصولها سيتم عرضها على الشؤون القانونية لبحث ما يمكن عمله، ونحن لن نعترض على أحكام القضاء وسنرى الخطوات الممكن عملها”.
وكان تقرير لهيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار أحكام نهائية بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق اللحية.
وقال التقرير: “إن المشرّع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات، وإن إطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم هو أمر ثابت الدلالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية، ولا يجوز أن تفرض قيود من الإدارة على الرجل المسلم بعدم إطلاق لحيته”.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بعودة الضباط الملتحين لعملهم “أن النزاع الماثل أمامها يدور حول مدى صحة أو بطلان ما قامت به وزارة الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى مجلس التأديب والاحتياط، دون النظر إلى طبيعة المخالفة سبب صدور هذين القرارين وهو إطلاق اللحية.
وأضافت أن مبادئ المحكمة الإدارية العليا قد استقرت منذ أمد بعيد على أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادامت الوزارة قامت بإحالته، وعليها في هذه الحالة الانتظار حتى يصدر الحكم من مجلس التأديب، حيث إن إحالة الضباط للتأديب يستبعد إحالتهم للاحتياط عن ذات المخالفة التي أحيلوا بسببها إلى التأديب، ذلك لأن طالما أن وزارة الداخلية رأت استخدام نظام التأديب بالنسبة للضباط فإنها تكون قد قدرت أن ما أتاه وفعله لا يصل إلى حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام والتي تؤدي إلى تطبيق نظام الإحالة للاحتياط.
وأكد تقرير المفوضين أن “إطلاق اللحية بالنسبة لرجل الشرطة لا يمثل مخالفة تأديبية ولا يمثل مخالفة لقانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا للتعليمات الواردة بالكتاب الدوري للوزارة الصادر رقم 3 لسنة 2012، كما أن إطلاق اللحية لا يمثل مخالفة ولا تصل خطورة إطلاقها إلى تهديد الصالح العام، ولم تنل من شأن ضابط الشرطة، وأن مسلكه بإطلاق لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه وإحالته للاحتياط.