قضت محكمة جنح مدينة نصر في مصر، الاثنين، بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين.
كما قضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
وكان عبدالعليم سليم وعلي علي محمد قد رفعا دعوى ضد وزير الداخلية بصفته وشخصه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً يعود لعام 2008 ويقضي بتعويضهما 20 ألف جنيه عن فترة اعتقالهما.
يُذكر أن القرار الصادر بحبس الوزير هو حكم أول درجة ومن المنتظر أن تستأنفه هيئة قضايا الدولة.
ويعد هذا الحكم الثالث من نوعه الذي يصدر ضد مسؤولين حكوميين في عهد مرسي، حيث صدر حكم مماثل ضد رئيس الوزراء هشام قنديل قضى بحبسه وتغريمه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً صدر لصالح أحد المواطنين، كما حكم على محافظ الجيزة أيضاً مؤخراً.
وعلق نزار غراب، المحامي وعضو مجلس الشعب السابق، على مثل هذه الأحكام وإمكانية تنفيذها قائلاً لـ”العربية.نت”: “هذه الأحكام واجبة النفاذ ما لم يطعن المحكوم عليه بها أمام محكمة الجنح مستأنف في المهلة القانونية”.
وأضاف: “القانون المصري أتاح للمواطن أن يرفع دعوى أمام القضاء ضد أي مسؤول يمتنع عن تنفيذ أي حكم”، إلا أنه أوضح أن “في الغالب لا تنفذ هذه الأحكام وإنما هي وسيلة ضغط على المسؤول لتنفيذ الأحكام”.
وأكد غراب “أن جميع أحكام محكمة الجنح على مستوى الجمهورية يتم الطعن عليها أمام محكمة جنح مستأنف. وفي جميع الأحوال ينفذ المسؤول الحكم وإلا يتم حبسه”.
تـهــــريــج
فيه حاجات أهم تشغلوا نفسكوا بيها يا بتوع القضاء ..