سي ان ان — سعت الحكومة “المؤقتة” في مصر إلى الدفاع عن الأحكام التي صدرت عن إحدى المحاكم الجنائية مؤخراً، بإعدام المئات من أنصار الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، على خلفية اتهامهم بارتكاب “أعمال عنف وتخريب” في محافظة المنيا.
وأصدرت وزارة العدل بياناً الثلاثاء، تعقيباُ على ردود الفعل الخارجية على قرار محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهماً، على رأسهم المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، في قضية “أحداث مطاي”، وإحالة أوراق 683 متهماً آخرين بـ”أحداث العدوة”، إلى مفتي الجمهورية.
ونقل البيان عن المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن المتهمين الذين قررت المحكمة إحالة أوراقهم للمفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، “جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضيهم الطبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية.”
وأشار المسؤول بوزارة العدل إلى أن “معظم المتهمين هاربون، وفي حالة محاكمتهم حضورياً، ستجري إعادة إجراءات محاكمتهم، لإبداء كامل دفاعهم ودفوعهم”، لافتاً إلى أنه “من حق المتهمين، الذين حوكموا حضورياً، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض .”
وأوضح العشري أن “قاضي محكمة الجنايات قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً، بأخذ رأي المفتي، وهو رأي استشاري”، وأضاف أنه “فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، له الحق في تأييد قراره، أو العدول عنه”، بحسب البيان.
كما لفت البيان، الذي أورده موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه “من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض أيضاً، على الحكم الصادر بالإعدام، حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين”، ومن حق محكمة النقض إما أن تعيد القضية إلى دائرة أخرى، أو تأييد الحكم.
وأشار العشري إلى أنه يمكن للمتهمين، في حالة إذا ما تمت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، الطعن على الأحكام الصادرة عنها للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل في القضية.
ولفت رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل إلى أن 608 متهمين، من بين 683 تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي، تمت محاكمتهم غيابياً، ويتوجب في حالة محاكمتهم حضوريا، إبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم، ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
وشدد العشري على أن “أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً، سواء من جانب أطراف داخلية، أو أطراف خارجية”، وفق ما أورد البيان.