ضمنت المؤسسة العسكرية في مصر وضعاً خاصاً بين كل مؤسسات الدولة وفقا لنصوص مسودة الدستور النهائية التي بدأت لجنة “الخمسين” برئاسة عمرو موسى التصويت على موادها السبت.

ورغم أن موسى نفى في مؤتمر صحافي عقده قبل بدأ جلسات التصويت على الدستور الجديد، أي تحصين لوزير الدفاع في الدستور الجديد، إلا أن المسودة النهائية التي سلمتها اللجنة للصحافيين حصّنت منصب وزير الدفاع عملياً، إذ نصت المادة 234 التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين (8 سنوات) اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”.

ومن ثم فإن رئيس الجمهورية ملزم دستورياً بتسمية القائد العسكري الذي يتوافق عليه أعضاء المجلس من قادة الأسلحة والجيوش.

كما ينص الدستور ونصت المادة على ان “القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية”.

ويحتج الناشطون الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية، في اعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي.
الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق بـ “الامن القومي”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *