صادق البرلمان التونسي اليوم الخميس على مجموعة من المواد الخاصة بقانون “مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال” الجديد، منها ثلاث جرائم إرهابية يحكم عليها بالإعدام، من بينها جريمة “مواقعة أنثى دون رضاها”.
نقاشات مشروع قانون الإرهاب الجديد التي بدأت يوم الأربعاء، تبنى خلالها البرلمان التونسي اليوم الكثير من المواد، منها المادة 28 التي تنص على عقوبة الإعدام إذا “تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها”.
وتنص كذلك هذه المادة على اعتبار “الاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرًا كان أو أنثى دون رضاه” بمنزلة جريمة إرهابية، يعاقب مرتكبها بالحبس من عشرة أعوام إلى عشرين عامًا وغرامة مادية تصل إلى 51 ألف دولار أمريكي. كما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة قد تصل إلى 76 ألف دولار إذا كان سن المجني عليه أقل من 18 سنة أو إذا صاحب الاعتداء ما يجعل حياة المجني عليه في خطر.
وتوجد كذلك عقوبة الإعدام في المادة 26 التي تخص قتل شخص يتمتع بحماية دولية، وكذلك المادة 27 التي تهم كل “من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث إذا نتج عن ذلك الموت”.
ورغم تبني البرلمان لهذه الأحكام، إلّا أن تونس لا تشهد حالات تطبيق الإعدام منذ عام 1991 حتى مع وجوده في القانون التونسي، كما أن إقرار هذه المواد من شأنه إثارة انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية التي عارضت بعض مواد مشروع قانون الإرهاب، وقالت إنه يحتضن صيغًا فضفاضة من شأنها التضييق على حريات المواطنين.