تظاهر أمام مقر الحكومة التونسية في ساحة القصبة وسط العاصمة عشرات النساء وبعض الرجال، مطالبين بأن يتضمن دستور البلاد الجديد مبدأ المسـاواة الكاملة بين الرجل والمرأة، خاصة في الميراث، وهو ما يخالف النص القرآني الصريح.
وردد المتظاهرون عبارة “مساواة.. ومساواة”، ورفعوا لافتات كتب عليها “إقرار مبدأ عدم التمييز بين الجنسين في الدستور”، و”مساواة في الإرث”، و”المواثيق الدولية مرجعيتا”، و”لا كرامة دون مساواة”، و”لا تحفظ لا استثناء لا تلاعب بالنساء”، و”لا لتأجيل مطالبنا“.
وطالب المشاركون في المظاهرة التي دعت إليها (جمعية النساء الديمقراطيات) غير الحكومية، بـ”المساواة في اختيار اللقب العائلي” للمواليد الجدد وبـ”شراكة متساوية في رئاسة العائلة” بين الرجل والمرأة.
وينظر مجلس الوزراء التونسي في مراجعة موقف تونس من “اتفاقية القضاء علـــى جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979، وتوصف بأنها “وثيقة حقوق دولية للنساء”.
وتحفّظ نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي على هذه المعاهدة؛ بسبب مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وكان أبو بكر الأحزوري -آخر وزير للشؤون الدينية (الأوقاف) في عهد بن علي- أعلن في تصريحاتٍ أدلى بها عام 2009 أمام البرلمان التونسي رفْض السلطات إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الميراث؛ لأن في ذلك “تصادما مع النص القرآني” الذي ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.
وتتمتع النساء في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل (مجلة الأحوال الشخصية) التي أصدرها يوم 13 أغسطس 1956 الرئيس التونسي الراحل حبيب بورقيبة.
ومنعت هذه المجلة التي توصف بأنها “رائدة” في العالم العربي تعدد الزوجات، وسحبت القوامة من الرجل، وجعلت الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل!
عشم ابليس في الجنة,,,,,,,,,,
هؤلاء جاهلات لا يفهمن مقاصد الامور,,,,,,
يا توانسة,,,ارموهن في البحر و اريحونا من صداعهّن,,,,,,
دين الإسلام دين عدل و ليس دين مساوآة (هل يستوي الأعمى والبصير،أم هل تستوي الضلمآت و النور،مآلكم كيف تحكمون) و مآ أغبى الرجآل؟ اللدين يظآهرن معهم. كما قال الحبيب عليه الصلاة و السلام: يأتي زمآنٌ القآبظ على دينه كالقآبظ على الجمر،… اللهم إهدنآ أجمعين يآ رب……؟ لقد كثر اليهود المستعربة في هدا البلد ويريدون أن يٌخلطو دين الإسلام على إخوتنآ في تونس فحدرو منهم إخوآني…
القضية لازم يكون فيها استثناء بالفعل هناك بعض العائلات الأخ شبه غائب عن حياة العائلة لا يهتم بالوالدة و الأخوات يجب ان يكون إجتهاد من كبارعلماء الأزهر لبحث و تطوير هذا القانون و ليس تغييره بما يتناسب مع التغيير الإجتماعي الحاصل في مجتمعاتنا
أين الغلط ؟؟ ثم بماذا الرجال أفضل من النساء حتى لا يتساوون ؟؟ . نحن ما نزال نعيش في زمن الجاهلية المعصرنة عصر الذكوري . و كل من طالب بالحرية و المساواة و العدالة صار يهودي و مستعمر و خاين , نفس أفكار حكام العرب الديكتاتوريين .
هناك خطأ بالمطلق عندما يموت الأب مباشرةً يتحمل المسؤلية الذكور في العائلة سواءً الأبناء العم الخال تساهم الفتاة اذا كانت عزباء حسب رغبتها اما إذا تزوجت قد يمانع زوجها إذا ساهمت بالإنفاق على عائلتها و هذا ما يحصل غالباً
وعندما تتزوج الفتاة الزوج ملزم بالأنفاق حتى لو كانت تعمل هناك الكثير من المسؤليات المسؤل عنها الرجل لذلك جعلت الشريعة الإسلامية للذكر حظ الأنثيين وهذا عدل برأيي tedros
المرأة والارث في الاسلام
حزيران 26, 2011
مرسلة من صديق نورت مأمون
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أطرح لكم موضوع أراه على درجة من الأهمية .. وأهميته تأتي ان هناك مفهوماً خاطئاً عند الكثيرين حوله ،، ولأنه غالباً ما يُستعمل في التشكيك والانتقاد والهجوم بدون علم ولا دراية ،، وللأسف الكثير منا لا يعرف كيف يُجيب .. الموضوع هو ” ميراث المرأة في الاسلام ” ،، والكثير منا يظن ان المرأة ترث نصف الرجل دائماً .. وهذا كلام ليس صحيحاً ..القاعدة العامة تقول “” للذكر مثل حظ الانثيين “” ولكن لو تأملنا الحالات وتعمقنا فيها سنجد ان الأمر يختلف ..
وربما تفاجئتم اذا قلت لكم أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل هي 4 حالات فقط .. اما الحالات التي ترث فيها المراة مساوية للرجل فهي 30 حالة .. و10 حالات ترث فيها المراة اكثر من الرجل . وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل ..
وحتى لا اطيل ساكتفي بذكر الحالات العشرة التي ترث فيها المرأة اكثر من الرجل ..وقد أشير الى البقية اشارة سريعه في التعليقات :
أولا: إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
ثانيا: إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
ثالثا:إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم وترك 24000 ، والأب السدس والأم السدس.
فكل ابنة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من الابنتين 8000 .
ويتساوى الاب و الام لكل واحد منهما السدس أي 4000 .
فتكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الاب.
رابعا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى ( أربعة وعشرين ألف جنيهاً ).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات).
وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
خامسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً).
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (ألف جنيه)
وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
سادسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب.
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً)
وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%
سابعا: إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن.
فلو ترك المتوفى (ثمانية عشر ألفاً) .
لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف).
وكان نصيب بنت الابن (ألفين) .
وابن ابن الإبن (أربعة آلاف).
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
ثامنا:إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم .
فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
تاسعا: إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب .
فإذا ترك المتوفى (تسعين ألف جنيهاً) .
فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) .
ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) .
ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف.
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
عاشرا: إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة .
فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى (ثلاثمائة ألف جنيهاً) . فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
آسف اذا كان الموضوع طويل نوعاً ما ، ولكن لا سبيل الى الاختصار أكثر من ذلك ،، وهو مفيد بكل الأحوال ..
ولكم مني كل الود والورد ..
أخوكم : مـــأمون .
أخ تاضروس ،
أخرج منها أنت مالكش دعوة !
سعاد-الناصره في أب 11, 2011 |
صراحة لما قرأت هذا الموضوع وجدت انه معقد و تمنيت لو الأخ مأمون عرضه بشيء من التبسيط
سأرحل الآن و سأعود إن شاء الله بعد الإفطار
صح إفطارك يا نهى
تقبل المولى صيامك وصالح أعمالك
الموضوع يبدو معقد ولكن لو أخذنا كل حاله وقرأنا الشرح والأمثله ستتضح الصوره
مأمون جزاه الله خير حاول أن يجعل الموضوع شاملا وأن لا نختزله في حاله واحده فقط
لقد إجتهد أن يظهر العدل في قضية الميراث
ومن حق كل مسلمه أن تتساءل عن حقيقة الآيه الكريمه ومن حقها أن ترى العدل الذي تحمله الآيه الكريمه
لقد تسنى لي ذلك من خلال مشاركة أخي مأمون أدامه الله بيننا , يفيدنا ويجيب عن تساؤلاتنا
سلام على من سيمر بعدي
دامت الموده والمحبه والعدل في ديننا الحنيف
أختي سعاد بالفعل أنتي عم تخجليني .. الله يخليكي لأخوكي ان شاء الله ..
*****
“”لأن في ذلك “تصادما مع النص القرآني” الذي ينص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.””
هذا الكلام ليس دقيقاً .. لان المرأة لا ترث نصف ما يرثه الرجل بشكل عام .. وانما الأخت ترث نصف ما يرث أخوها .. وهناك الكثير من الحالات غير الاخت والأخ ترث فيها المرأة اكثر من الرجل .. كما هو في موضوعي الذي نسخته الأخت سعاد جزاها الله خيراً ..
أما لماذا ترث الأخت نصف ما يرث أخوها .. فذلك لاعتبارات منطقية وهي ان الرجل اذا كان أعزباً فعليه مسؤولية تامين نفقات الزواج ،، من المهر والمسكن والذهب وغير ذلك .. ثم سيقع عليه فيما بعد البدء بالانفاق على الأسرة .. أما المرأة العازبة فهي ليست مطالبة بشيء من هذا ،، وانما عندما ستتزوج ستحصل على الذهب والمهر وغير ذلك ،، فهي ستأخذ ولن تعطي ..
والرجل اذا كان متزوجاً فإن عليه تقع مسؤولية الانفاق على زوجته وعلى اولاده .. وتامين كل مستلزماتهم ..اما المراة المتزوجة فهي غير مطالبة بالانفاق على الأسرة .. حتى ولو كانت عاملة فإن ما تجنيه من عملها لها وحدها ولا يحق للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا إن رغبت هي بذلك ..
فمن هذا المنطلق ترث الأخت نصف ما يرث أخوها ..
وهي أسباب جِد منطقية وعادلة ..
أما قولنا أن المرأة ترث نصف الرجل بشكل عام وبكل الحالات فهو قول منافٍ للحقيقة .. والأمثلة موجودة في الموضوع الذي نسخته الأخت سُعاد مشكورة ..
سعاد-الناصره في أب 11, 2011 |مـــــــأمون في أب 11, 2011 |
شكراً للتوضيح الآن فهمت انه هناك حالات قد ترث المرأة اكثر من الرجل و لكن لماذا الطائفة السنية و الشيعية تختلف ببعض التفاصيل هنا
???
الاسلام اكرام المراءة بتفضيلها في الميراث
وهولاء بعض الاوباش والرعاع يابين الا ان يجعلين من المراءة سلعة
الحمدلله على نعمة الاسلام والإيمان … دين الحق دين العدل دين التقوى ….. 🙂
3melo shi3a byemshe 7alkon …bitkouno kofar mitlon
bs hadol manon shi3a ya 3omar,then???
aya minon shi3a bas bedon ya3emlo mittle al shi3a ya3ne shi3a 5alafo al quaraan we biwarto al benet mittle al sabe we hol bedon nafes al shi