مرسلة من صديق نورت مأمون
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أطرح لكم موضوع أراه على درجة من الأهمية .. وأهميته تأتي ان هناك مفهوماً خاطئاً عند الكثيرين حوله ،، ولأنه غالباً ما يُستعمل في التشكيك والانتقاد والهجوم بدون علم ولا دراية ،، وللأسف الكثير منا لا يعرف كيف يُجيب .. الموضوع هو ” ميراث المرأة في الاسلام ” ،، والكثير منا يظن ان المرأة ترث نصف الرجل دائماً .. وهذا كلام ليس صحيحاً ..القاعدة العامة تقول “” للذكر مثل حظ الانثيين “” ولكن لو تأملنا الحالات وتعمقنا فيها سنجد ان الأمر يختلف ..
وربما تفاجئتم اذا قلت لكم أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل هي 4 حالات فقط .. اما الحالات التي ترث فيها المراة مساوية للرجل فهي 30 حالة .. و10 حالات ترث فيها المراة اكثر من الرجل . وهناك حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل ..
وحتى لا اطيل ساكتفي بذكر الحالات العشرة التي ترث فيها المرأة اكثر من الرجل ..وقد أشير الى البقية اشارة سريعه في التعليقات :
أولا: إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ
ثانيا: إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب
ثالثا:إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم وترك 24000 ، والأب السدس والأم السدس.
فكل ابنة تأخذ الثلث وكان نصيب كل من الابنتين 8000 .
ويتساوى الاب و الام لكل واحد منهما السدس أي 4000 .
فتكون الابنة قد أخذت 200% لميراث الاب.
رابعا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى ( أربعة وعشرين ألف جنيهاً ).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات).
وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.
خامسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب:
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً).
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (ألف جنيه)
وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.
سادسا: إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب.
فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى (أربعة وعشرين ألف جنيهاً).
لكان نصيب الزوج (اثنى عشر ألف جنيهاً) .
ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما (أربعة آلاف) جنيهاً .
ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً)
وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%
سابعا: إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن.
فلو ترك المتوفى (ثمانية عشر ألفاً) .
لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف).
وكان نصيب بنت الابن (ألفين) .
وابن ابن الإبن (أربعة آلاف).
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.
ثامنا:إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم .
فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.
تاسعا: إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب .
فإذا ترك المتوفى (تسعين ألف جنيهاً) .
فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) .
ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) .
ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف.
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.
عاشرا: إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة .
فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى (ثلاثمائة ألف جنيهاً) . فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.
آسف اذا كان الموضوع طويل نوعاً ما ، ولكن لا سبيل الى الاختصار أكثر من ذلك ،، وهو مفيد بكل الأحوال ..
ولكم مني كل الود والورد ..
أخوكم : مـــأمون .
http://www.youtube.com/watch?v=ssGCFcxaWJw&feature=player_embedded
M2moun, chokran 3ala el madou3. laken edha touwefiya el waled wel walida wa taraka waledeyn wa binteyn, keyfa yakoun fi hetihi el 7ala, ana sme3et enu lel waladin el Nessef wel banet eRobe3 ??
بـــــــارك الله فيك يا مأمون .. موضوع مهم ونشر بوقته ليزال اللغط والجهل .. جعله الله في ميزان حسناتك
اللهم أعز الاسلام والمسلمين
حلو كتير التوضيح موضوع مهم وقيم شكرا اخ مأمون الله يجعله في ميزان حسناتك
ممكن تشرح شو الحالات الاربعة يلي بترث فيها المرأة نصف الرجل وشكرا
شكرا مأمون على تفسير و توضيح التساؤلات٠
الاسلام اعطى لكل ذا حق حقه و الحمد لله على نعمة الاسلام٠
اللهم صلي و سلم على سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم٠
سلام
المقصود هنا أن ليس ميراث كل امرأة نصف ميراث الرجل، وإنما يختلف مقدار الميراث على حسب عدد الورثة ونوعهم ودرجة قرابتهم، وهذه الحالات المذكورة قد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فلماذا لا تطرح الشبهة هنا ويقال أن الإسلام فضل المرأة على الرجل؟في حين نجدهم يبكون لحال الأخت المسكينة التي ترث نصف ميراث أخيها ؟
جزاك الله أخي خيرا ونفع بك
بالاضافة لما قام مأمون بشرحه من الناحية الفقهية طبقاً لما ورد فى النصوص الصريحة فى الكتاب والسنة حول علم المواريث؛ فإنه من ناحية اعمال العقل نجد ان الرجل حتى عندما يرث ضعف ما ترثه المرأة، فهو رب اسرة وهذه الاسرة ملزمة منه، فما يرثه هو فى الاول والاخر راجع لاسرته التى تعتبر المرأة جزء منها سواء كانت زوجة او ابنة او حتى ام او جدة… اما المرأة وطبقاً لمكانتها الكبيرة فى الشريعة الاسلامية ونظرا لوجود ما يُعرف فقهياً ياسم الذمتها المالية الخاصة بها والمعروفة عندنا فى كتب الفقه، فهى غير ملزمة بالصرف على احد لانها مسئولة من اب او زوج، وبالتالى فهى المكرمة الاولى والفائزة الاكبرفى هذا الموضوع.
يعنى من الاخر الاسلام كرّم المرأة احسن تكريم، يكفى وجود سورة خاصة بالنساء، وكلام سيدنا النبى عن المرأة والرفق بها…..الخ.
مشكور مأمون على الموضوع.
شكرا اخي مامون على الموضوع والله عرفت انو انت صاحب الموضوع لانو هدا الموضوع تطرقنا عنه في موضوع اخر جزاك الله خيرا وجعلها الله في ميزان حسناتك يارب
اللهم امين
لااله الا الله سيدنا محمد رسول الله
الحمد الله على نعمة الاسلام وكفانى بها نعمة
بوركت يا مـــامون على هل الموضوع القيم ..
انا قرآته اول ما نزل لكن كنت مستعجل لذلك ما علقت عليه .
والله يا اخي مصطفى كم افرح لما الاقي مثل هده المواضيع على نورت ودائما انت واخي مامون وحبيبتي ام ريان تتحفوننا بهده المواضيع التي تثلج صدورنا وترد على اي واحد يثير الشبهات على ايات القراءن او احديث لرسولنا الكريم
بارك الله فيكم اخوتي في الاسلام
شكرا اخوي مامون
هكذا كرم الاسلام المراءة واعلى شائنها
اعدل من هذا ما فيش — صبحان الله الاسلام اكرم المرءة بعدما كانت دمية واداة للرجل في العصور ما قبل الاسلام وحتى الان في المجتمعات الغربية المراءة مازالت تستعبد و تهان فلازم عليها ان تشتغل لكي تعيش حتى وان اشتغلت في الدعارة — يدعون حقوق المراءة في امريكا و اوروبا و لكن في الحقيقة هي مازالت مستعبدة —- يكفي للاسلام ان جعل الجنة تحت اقدام الامهات يعني المراءة و شكرا مامون على هته التوضيحات .
جزاك الله خير أخ مأمون و حفظ لكم بلدكم,
أعجبتني كل التعاليق بالصفحة و لا أزيد على قول إخواني إلا الحمد لله على نعمة الإسلام.
لقد أعطى الإسلام الميراث اهتماما كبيرا، وعمل على تحديد الورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، كما الآية: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾سورة النساء؛ ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
وللارث في الإسلام ثلاث أركان: الموروث وهو الشخص المتوفي أو المفقود الذي يحكم القاضي بوفاته. الوارث والشخص الحي الذي يحق له الحصول على الميراث والتركة وهي حق الموروث .
الاسلام دين راعى كل مناحي الحياة بكل تفصيلاتها فهو دستور مثالي لبناء علاقات فردية وجماعية مبنية على حقوق وواجبات منصفة في حق الجميع دون تمييز وهو الدين الذي كرم المرأة أيما تكريم وأعطاها حقوقها كاملة لا نقصان فيها ولا إجحاف معنويا وماديا.
شكرا مأمون على الموضوع القيم . كالعادة تتحفنا بالفائدة جزاك الله خيرا.
شكراً لكل من علّق وشارك ،، ممنون لكم فضلكم ..
الله سبحانه وتعالى يقول “” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” ..
ولم يقل يوصيكم الله في رجالكم ولنسائكم للذكر … ولا يوصيكم الله في ذكوركم واناثكم .. وبالتالي هذه القاعدة تُطبق على الأخوة والأخوات ،، فالأخ يأخذ ضعفي أخته ،،، ولكن بكل تأكيد السبب في ذلك ليس لأنه رجل ولأنها امرأة ،، ولا لان الرجل أفضل من المرأة ،، ولا لأن المرأة منتقصة الحقوق ،، لانه لو كان الأمر كذلك لما ورثت المرأة في حالات أخرى – كالواردة في الموضوع – أكثر من الرجل ،، فهذا دليل واضح أن السبب ليس تفضيلاً للرجل على المرأة ،، والسبب تابع لاختلاف مسؤولية كل منهما ،، فالأخ إن كان عازباً فامامه مشروع زواج وتأسيس أسرة ،، وعليه أن يؤمن نفقات ذلك الزواج وأن يكون لديه رصيد يكفي لبناء أسرة .. أما الأخت – إن كانت عزباء فهي ليست مطالبة بذلك ،، بل على العكـــــــــس فإن نصيبها معرض للزيادة بسبب ما ستحصل عليه من مهر وذهب وهدايا ..
والرجل إن كان متزوجاً فعليه مسؤولية كبيرة هي مسؤولية الانفاق على أسرته ،، فالانفاق يقع عليه وحده ،، وتامين متطلبات اولاده وأسرته يقع عليه وحده ،، أما المرأة فهي ليست مطالبة بالانفاق على الأسرة أبداً حتى وان كانت عاملة ،، وما تكســــــــــبه يبقى لها وحدها .
فإذاً نرى أن نصيب الأخ هو في تناقص مستمر أما نصيب الأخت فهو استقرار دائم إن لم نقل أنه في ازدياد ..
باختصار هذه الحالات العشر هي دليل منطقي أن قاعدة “” للذكر مثل حظ الأنثيين “” ليست مبنية على تفضيل الرجل على المرأة مطلقاً ،، والا لما كنا رأينا هذه الحالات ،، وانما هذه القاعدة – الخاصة بالأخوة والأخوات – مبينة على اختلاف مسؤوليات كل منهما كما وضحت .
موضوع في غاية الأهمية…بارك الله فيك مأمون
أكرر للفائدة..للدكتور محمد عمارة كتابات قيمة تشرح علم المواريث بالتفصيل و تبين مكانة المرأة في الإسلام..
شكراً أختي سمية .. على المرور والافادة .. جزاكِ الله خير .
يقولون: البنت ترث أكثر من الأخ، هذا صحيح، ويبنون على هذا أن المرأة ترث أكثر من الرجل، وهذا غير صحيح، لأن البنت وارث قريب والأخ وارث بعيد! فهي ترث أكثر منه ليس لأنها أنثى، بل لأنها أقرب منه إلى الميت. لا بد في الأمثلة الإرثية هنا من أن يكون الذكر والأنثى من درجة قرابة واحدة.
القرآن سوى في درجة القرابة في جميع حالات التفاضل والتماثل بين الذكر والأنثى: ابن/بنت، أخ/أخت، زوج/زوجة، أب/أم.
في المنهج العلمي لا بد من إعمال عامل الذكورة والأنوثة، وتثبيت سائر العوامل الأخرى المؤثرة في الإرث، ومنها درجة القرابة.
لو أن الله تعالى أراد تكريم المرأة على طريقة هؤلاء لكان أولى الإناث بهذا: البنت، والأخت، لكن جاء فيهما قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين!
فالقول بأن امرأة ترث أكثر من الرجل مخالف للقرآن والمنهج العلمي الصحيح!