مازالت قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز تتفاعل وتطرح المزيد من التساؤلات والشكوك حول ما إذا كان عز سيخضع لإجراء تحليل الحمض النووي DNA لإثبات نسب طفلي زينة له، حيث أكد عمرو غايش، مدير نيابة أول مدينة نصر، والذي يتولى التحقيق في قضية زواج الفنان أحمد عز والفنانة زينة، أن النيابة لم تلزم عز بإجراء تحليل “دي إن إيه” DNA في قضية نسب طفلي زينة.

وقال إن النيابة ملتزمة بتعليمات المحامي العام لنيابات شرق القاهرة لمباشرة التحقيق في الشقّ الجنائي فقط في القضية والمتعلق بالتزوير والتشهير دون التطرق إلى إثبات النسب لأنها من اختصاص محكمة الأسرة.

وكان مرتضى منصور، محامي الفنان أحمد عز، قد أكد أن موكله لم يرفض إجراء تحليل DNA، مشيراً إلى أن التحليل يجري عن طريق المحكمة وليس النيابة.
القانون لا يلزم عز بإجراء التحليل

من جانبه أكد محمد عبدالله الدكر، محامي الفنانة زينة والمختص بالشق المدني في القضية، في تصريحات لـ”العربية.نت” أن “قواعد إثبات النسب المقررة في القانون ليس بها ما يُلزم عز بإجراء التحليل، لكنه يعد قرينة ضده في حالة الرفض، فهنا قد يستقر في يقين المحكمة أن الرفض يرجع لتأكده من أبوته لطفليه وخشيته من أن تأتي نتائج التحليل بالحقيقة التي يتهرّب منها، ومن حق المحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء التحليل، ومن حق عز أيضاً أن يرفضه؛ لأن القانون لا يلزمه بذلك”.

ويؤيده في الرأي مجدي محمود حسين، المحامي بالنقض والإدارية العليا، حيث يؤكد لـ”العربية.نت” أن من حق عز رفض إجراء التحليل فليس هناك ما يلزمه بذلك، “لكن من حق المحكمة أن تأمر بإجرائه إذا رأت وفق ظروف الدعوى وملابساتها”.

وأضاف أنه “في حالة الرفض من قِبل عز مرة أخرى يحق للمحكمة استبدال التحليل بالاستماع لشهود آخرين والتحقيق مع كل من ترى أنه طرفاً في القضية ولديه ما يكشف الحقيقة كاملة أمامها”. وأشار إلى أن “رفض عز للتحليل يدينه ويجعله محل شك ويدعم موقف زينة ويدلل على صدق دعواها”.
لا إلزام إلا إذا رأت المحكمة

وقد أكد المستشار محمد عرفة، رئيس محكمة الاستئناف، في حديث مع مجلة “لها”، أنه لا يجوز إلزام أي شخص بإجراء تحليل الحامض النووي إلا إذا رأت المحكمة ذلك وقررته في حالة إقامة دعوى لإثبات أو نفي النسب، وبالتالي إذا كان هناك حكم محكمة لا يحق للشخص رفض إجراء التحليل، خاصة في ظل عدم وجود أوراق تثبت صحة النسب أو شهادة شهود.

وأشار المستشار عرفة إلى أن المادة 15 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2000 من قانون الأحوال الشخصية، حددت كيفية إثبات النسب أو نفيه، حيث توضح أن النسب نوعان: نسب شرعي وآخر طبيعي، يتم إثبات الأول بالفراش من خلال الزواج الصحيح أو الزواج الفاسد، مثل العرفي، ويثبت أيضاً عن طريق البينة أي شهادة الشهود أو إقرار الزوج. أما في الحالة الثانية وهي النسب الطبيعي فيثبت بتحليل الدم والأنسجة والحامض النووي، وبموجب تقرير الطب الشرعي بعد أخذ عينات الدم من الطرفين، وبناءً على حكم صادر من المحكمة المختصة ومن خلال دعوى منظورة أمام القضاء.
تطبيق مبدأ الملاعنة

ورأى الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق، أن الشريعة الإسلامية لا تلزم عزاً أو غيره بإجراء تحليل الحامض النووي.

وأضاف أن هناك 3 طرق لإثبات النسب: وهي الفراش الصحيح الناجم عن العرض الصحيح، والثاني اعتراف الزوج بأبوته للأطفال، والثالث البينة وهي شهادة الشهود الذين يقرّون بزواج الطرفين.

وأضاف: “ولكن مع تزايد حالات ما يُعرف بالزواج العرفي و”الباطنة” و”الفريند” ما يتعذر معه إثبات العلاقة الزوجية والنكاح الصحيح، وبالتالي نسب الأطفال، فيجب علينا اللجوء للقرائن المساعدة مثل تحليل DNA”.

وأضاف عوضين لـ”العربية نت” أن “التحليل ليس مُلزماً شرعاً ولا قانوناً لأي من الطرفين، ولا يجب أن نعتمد عليه كلية في إثبات نسب الأطفال، فقد يكون هناك جزء ولو بسيط من الخطأ في النتائج لذلك أطالب باللجوء إلى ما أقرته الشريعة الإسلامية في مثل هذه الحالات وهو مبدأ الملاعنة”.

وأردف أن ذلك يتضمن أن تحلف الزوجة 4 مرات أنها صادقة والزوج كاذب وأن تحل عليها لعنة الله لو كانت كاذبة، وبالتالي لا ينسب الأبناء للأب ويترك الأمر كله لله وحده علام الغيوب وتنتهي العلاقة الزوجية بينهما تماماً.

ويشير عوضين إلى أنه يجب على الرجل في هذه الحالة أيضاً أن يحلف 4 مرات أنه صادق وزوجته كاذبة وأن غضب الله يحل عليه لو كان كاذباً، وهنا تنتهي العلاقة الزوجية ولا ينسب الأبناء إلى الزوج. فإذا عاد في كلامه معترفاً بأبوته للأبناء يكون قاذفاً لزوجته ويعاقب بعقوبة القذف في حق زوجته.

ويطالب عوضين المشرّع في مصر بأن يضيف هذا النص القانوني والشرعي ضمن قوانين الأحوال الشخصية حماية لمستقبل الأبناء وحفاظاً لحقوق الأزواج.
الضرورات التي تبيح المحظورات

ومن جانبها، رأت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر سابقاً، في حديث لمجلة “لها”، أنه يجوز شرعاً اللجوء إلى التحاليل الطبية لفض نزاع حول النسب باعتباره “من الضرورات التي تبيح المحظورات”.

إلا أنها أوضحت أن “إباحة طلب الرجل لإجراء تحاليل إثبات النسب من حق القاضي فقط، وليس من حق أي امرأة أن تطلب رجلاً ما لإجراء تلك التحاليل وإلا لعمت الفوضى وتم تبادل الاتهامات مما يسيء إلى السمعة. وبالتالي يمكن للقاضي في قضية زينة وأحمد عز إذا توافرت لديه الأدلة والقرائن على وجود علاقة بينهما ووجود شبهة زواج، أن يستدعي الرجل لإجراء تحاليل إثبات النسب، أما إذا لم تتوافر قرائن وأدلة فلا يجوز للقاضي استدعاؤه للتحاليل، وذلك محافظة على الأنساب من الاختلاط”.

وطالبت نصير بفرض عقوبة قانونية على المخطئ، بعد أن تكشف التحاليل الحقيقة، وذلك حتى يكون هناك رادع لعدم تكرار هذه الأفعال التي يدفع ثمنها في النهاية أطفال أبرياء.

إلا أن الدكتور عبدالحي عزب، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية ببني سويف جامعة الأزهر، حذر في حديث مع مجلة “لها” من فتح الباب على مصراعيه لأي امرأة لاستدعاء أي رجل واتهامه بأنها أنجبت منه، بل لابد من التأني في درس كل حالة على حدة حتى يحكم القاضي بالعدل، بناءً على أدلة وأسانيد كل من المرأة والرجل، لأن هذه وظيفته الشرعية.

وأضاف الدكتور عبدالحي أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، ولهذا فهو لا يمانع في الأخذ بأحدث التحاليل الطبية التي لا شك فيها لإثبات النسب، مع اتخاذ كل الاحتياطات التي تمنع التلاعب بنتائج هذه التحاليل حتى لا يُنسب طفل إلى غير أبيه.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *