أعلنت عارضة الأزياء ميريام كلينك على فايسبوك انها تلقت اتصالاً من أحد الضباط برتبة “رائد” أبلغها بأن الدولة تشتكي منها بسبب إرتدائها ملابس مثيرة.
وروت كلينك للجديد تفاصيل ما حصل، وأكدت أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من رقيب أول لإبلاغها بشكوى رفعتها الدولة اللبنانية عليها (مصدرها شرطة الآداب) وذلك بسبب جلسة تصوير بالمايوه.
وأضافت كلينك: “أنا متأكدة بأن أحداً دفع للدولة لتحريك الدعوى”، وتابعت: “إذا على هل حالي لازم يلمو كل البنات لي بالمايوه”.
ومن جانبه، يشرح أحد الخبراء القانونيين للجديد بأنه ممكن ان يتقدم “مجهول” بشكوى للنيابة العامة ضد ميريام كلينك بتهمة التعرض للآداب العامة وفقاً للمادة 531 و532 في قانون العقوبات اللبناني.
وتنص المادة 531 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يتعرض للاداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة.
وتحدد المادة 532 على معاقبة كل من يتعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف ليرة.
ونصت المادة 209 على:
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر .
فهل سيتم سجن ميريام كلينك بتهمة التعرض للآداب العامة؟ وهل سيحظر ارتداء المايوه على الشواطئ اللبنانية؟