كشفت بيانات رسمية حكومية عن ارتفاع نسبة العنوسة في صفوف الإناث في تونس إلى 60%، بعد أن كانت 50% في آخر دراسة رسمية أجريت سنة 2008.
وأشار تقرير صادر عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي مؤسسة رسمية مهتمة بشؤون الأسرة في تونس، إلى ”ارتفاع عدد العازبات إلى أكثر من مليونين وربع مليون امرأة، من مجموع نحو أربعة ملايين و900 ألف أنثى في البلاد، مقارنة بنحو 990 ألف عازبة عام 1994.
كما بلغت العنوسة أقصى معدلاتها بين الإناث في عمر الإخصاب الأقصى (25-34 سنة)”، محذراً في السياق ذاته من ”ارتفاع معدلات سن الزواج وتأثيراتها السلبية على مستويات الخصوبة ”.
ولفت التقرير إلى أن ”تأخر سن الزواج في تونس شمل الرجال أيضاً، حيث أظهر أن نسبة التونسيين غير المتزوجين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً، وارتفعت من 71% خلال عام 1994، إلى نسبة 81.1% في نهاية العام الماضي”.
يذكر أن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كان قد حذر في آخر دراسة مسحية له سنة 2008 من الآثار السلبية لتأخر سن الزواج عند الجنسيين، وتأثيرها على التركيبة العمرية للنساء المتزوجات واللاتي في سن الإنجاب، حيث إن نسبة الأقل خصوبة منهن أصبحت تتضخم على حساب الأكثر خصوبة”، غير أن المسألة تفاقمت أكثر في ظرف خمس سنوات.
في سياق متصل، طالب نشطاء ينتمون للتيار الإسلامي برفع الحظر عن تعدد الزوجات المفروض في تونس منذ سنة 1958 بموجب مجلة الأحوال الشخصية.
رؤية شرعية
وفي هذا السياق قال المحامي التونسي، فتحي الزغل، في تصريح لـ”العربية.نت”: “إننا ننظر إلى مسألة التعدد بمنظار شرعي، أحله الله ليكون حلاً لمشاكل أسرية واجتماعية نعاني كثيراً منها في بلدنا، كالعنوسة اللافتة للاهتمام، والاضطرار إلى ترك الزوجة التي تحتاج العناية والرعاية عند إصابتها بما يمنع قيامها بوظيفتها الأسرية، وتفشي ظاهرة الخليلة أو الصديقة بطريقة تلفت الانتباه كذلك”.
وأضاف الزغل، مؤسس منتدى حريات ومواطنة، أن ”الإحصائيات التي أصدرها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري تدفعنا نحو مزيد من المطالبة بحق التعدد، فقد أظهرت تفشياً خطيراً لظاهرة العنوسة في مجتمعنا، بشكل لا يمكن لأي حل أن يجابهها فالمجتمع التونسي يشهد في فترة ما بعد الثورة حضوراً لافتاً لظاهرة الزواج بزوجة ثانية – الزواج الذي يجيزه الشرع ولا يجيزه القانون”، بحسب تعبيره.
يذكر أن تعدد الزوجات ممنوع في تونس قانونياً بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958، والذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه.
وهو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للاجتهاد أو التأويل بحسب خبراء القانون، خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و4 و5 بموجب القانون عدد1 لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية.