استبعدت المحكمة العامة بالدمام مبدئياً الثلاثاء، حكم القصاص بحق العاملة الإندونيسية التي اتُهمت بقتل الرضيع مشاري البوشل قبل ثلاثة أعوام بمدينة الدمام، عندما قامت بوضع سم الفئران وطحن أقراص البنادول ووضعها في الرضاعة مما أدى إلى وفاته.
ولم يرض والد الطفل بالحكم المبدئي حيث يطالب بالقصاص خاصة وأن المتهمة اعترفت في التحقيقات الأولية بالجريمة قبل أن تعود وتنكرها أمام القاضي.
وأحالت اللجنة القضائية المشكلة للنظر بالقضية وأوراق القضية إلى المحكمة الجزئية بالدمام للنظر بها بعد أن أصدرت حكما مبدئيا باستبعاد حكم القصاص.

طفل
ومن جانبه، اعترض الوالد أحمد البوشل على الحكم الذي أصدرته اللجنة القضائية المشكّلة وطالب باستئناف القضية والقصاص من العاملة المنزلية التي قتلت ابنه.
وقال: “تفاجأت بالحكم الذي يستبعد القصاص بعد أكثر من 3 سنوات عقدت خلالها أكثر من 48 جلسة قضائية، وتمت إحالة القضية للمحكمة الجزئية”.
واتهم البوشل هيئة التحقيق والادعاء العام بالدمام بالتقصير “لعدم تصديقها اعترافات الخادمة شرعا عندما اعترفت أمام 3 محققين بأنها قامت بقتل طفلي مشاري بدس السم له في الحليب”، وأضاف البوشل: “وردت جميع التقارير الطبية الصادرة من المستشفى العسكري بالرياض والمتضمنة أن سبب الوفاة هو تلف الكبد دون إيضاح الأسباب التي أدت إلى تلف الكبد”.
وكان الطفل مشاري لفظ أنفاسه منتصف شهر رجب عام 1431، بعد محاولات مضنية بذلها أطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض، لإنقاذه من آلامه التي لازمته لنحو شهر ونصف الشهر، إثر إصابته بزيادة الإنزيمات في الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب، بعد تناوله حليباً ممزوجاً بسم الفئران وأدوية مُسكنة، دستها العاملة في حليبه.
ومن جانبه، استغرب المستشار القانوني جاسم العطية حكم المحكمة العامة مؤكدا في حديثة لـ”العربية.نت” أن لا يحق للمحكمة العامة إلزام المحكمة الجزئية بعدم الأخذ بحكم ما مشددا على أنه طالما تم تحويل أوراق القضية للمحكمة الجزئية فلقاضي تلك المحكمة الأخذ بما يراه دون أن يلزمه أحد بحكم معين.
وأضاف: “إذا كانت المحكمة العامة مختصة بالنظر في الدعوة فتصدر الحكم أما إذا قالت إنها ليست مختصة بالنظر في القضية وأحالتها للمحكمة الجزئية فينتهي دورها عند هذا الحد وليس لها أن تصدر تعليمات للجزئية كيف تتعامل مع القضية لأنه ليس من اختصاصنا”.. ويتابع: “كلا المحكمتين متساويتين في المرتبة ولا تفرض إحداهما على الأخرى”.
وحول اتهامات والد الطفل لهيئة التحقيق والادعاء العام بالتقصير في تصديق اعترافات العاملة في وقت سابق قال العطية: “على والد الطفل التقدم بشكوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجد أنها مقصرة في أداء واجبها.. ولكن الاعترافات لابد أن تكون أمام القاضي لتصديقها شرعا.. فالعبرة ما يقال أمام المحكمة”.
وأضاف: “الاعتراف هو سيد الأدلة.. ولكن لا يلزم اعتراف القاتل بالجريمة إذا كانت الأدلة متوفرة.. ولكن إذا لم تكن هناك بينة أو اعتراف فليس هناك أدلة على القاتل”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليقان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *