قتلت امرأة، في مدينة جدة السعودية، ابنة شقيقتها الرضيعة بعد أن سكبت عليها ماءً مغلياً في يومها السادس.
وادعت المرأة، وهي من جنسية إفريقية، أنها كانت تطبق تقليداً محلياً في بلادها بأيام الرضع الأولى، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات السعودية من فتح تحقيق في الواقعة واعتبارها عنفاً، قبل أن تحال أوراق القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتوجيه تهمة القتل العمد لها، وطالب بعقوبة تعزيرية في حقها.
وذكرت صحيفة محلية أن السلطات الأمنية أخضعت والدي الرضيعة للتحقيق، وذلك عقب أن تلقت بلاغاً من مستوصف كان قد أسعفت إليه الرضيعة، بوجود حالة وفاة يشتبه في تعرضها إلى تعذيب، واعترفت الأم في سياق التحقيقات بأن شقيقتها هي المتسبب في الوفاة.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الضحية تعرضت لحروق من الدرجة الثانية “سلقية حيوية” في أجزاء من الطرفين السفليين من الردفين والمنطقة التناسلية، ما أدى إلى تدهور حالتها، وثم وفاتها، فيما قالت خالتها في التحقيقات إن السبب في ذلك يعود إلى كونها غسلت الرضيعة بماء مغلٍ، ولكنها لم تتعمد قتلها.
وقال المستشار القانوني سلطان بن زاحم إنه لا بد من إثبات القصد الجنائي، وأن المحقق لا بد أن يعمل على كشف الجانب الجنائي في القضية، موضحاً أن المحقق يبدأ في تعقب الحادثة لمعرفة ما إذا كانت توجد هناك عداوة بين المدعى عليها والأم، أو أن المدعى عليها لا تنجب الأطفال ومحرومة من الإنجاب وهنا يتضح الجانب الجنائي.
وأوضح أنه في حال تنازل أولياء أمر الرضيعة عن حقهم، فيسقط الحق الخاص، ويبقي الحق العام.
وأضاف أنه في حال أن المدعى عليها كانت تقوم برعاية شقيقتها أم الرضيعة وترعى مصالحها فإنه في العادة يتم التنازل وهنا يسقط الحق الخاص، بينما يظل الحق العام قائماً، وهنا نقول إذا استدل المحقق من خلال الدلائل والقرائن بأن ما أقدمت عليه المدعى عليها عن قصد فهنا لا يسقط الحق العام، حتى إن تنازل والدا الرضيعة عن الجاني، فالإتهام هنا يكون بمثابة إزهاق روح بغير حق، وفي الغالب يكون الحكم على المدعى عليها السجن لمدة خمسة أعوام.
وسجلت جمعية حقوق الإنسان السعودية خلال الأعوام الأربعة الماضية 368 قضية تختص بالعنف ضد الأطفال، بينما قضايا العنف الذي ينتج عنها مقتل الطفل، فلا تحال إلى الجمعية بل للجهات الأمنية لوجود جانب جنائي فيها.