تجيب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، على إحدى أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في فرنسا، ألا وهي حرية ارتداء النقاب.
وتنظر المحكمة في تلك القضية بناءً على دعوى رفعتها امرأة فرنسية في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون المصادق عليه في فرنسا في 2010، وينص على أنه “لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه”، ويقع من يفعل تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة. وتقول المرأة إنها تدافع عن البرقع والنقاب.
كشف الوجه “إهانة”
ولم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه (س. ا. س) ولم تشارك في الجلسة التي عقدت في نوفمبر 2013 أمام قضاة ستراسبورغ وفضلت أن يمثلها مكتب محاماة من برمينغهام في المملكة المتحدة.
وقالت في الشكوى إنها لا تخضع “لأي ضغط” عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية، لكنها في الوقت نفسه تريد أن تبقى حرة في ارتداء الحجاب كما يروق لها.
وتحدث محاموها عن عدة انتهاكات معتبرين أن إرغامها على كشف وجهها أمام الملأ “إهانة”، وكذلك انتهاك لحرية المعتقد والتعبير والحق في احترام الحياة العائلية والخاصة.
في المقابل، أعلنت ممثلة الدولة الفرنسية ادويج بيليار خلال الجلسة أن القانون المطعون فيه لا يمسّ الدين و”يتعلق بكل أشكال إخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذات سائقي الدراجات النارية”.
وستبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأمر بعد بضعة أيام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة “بيبي-لو”، بتهمة ارتكاب خطأ كبير. وهي أيضاً تنوي الطعن في هذا القرار أمام محكمة ستراسبورغ.
قضية رفض التحقق من الهوية
إلى ذلك، يتزامن قرار قضاة ستراسبورغ، الثلاثاء، مع محكمة الاستئناف في فرساي بحق شاب أدانته المحكمة الابتدائية بالسجن ثلاثة أشهر مع تعليق النفاذ لأنه رفض بعنف التحقق من هوية زوجته التي ترتدي النقاب في يوليو 2013 في ضاحية تراب الباريسية.
وأثارت تلك القضية حينها أعمال عنف في الضواحي وأدينت زوجته بالسجن شهراً مع تعليق النفاذ بتهمة إهانة عناصر قوات الأمن والتمرد وفرضت عليها غرامة 150 يورو لارتداء النقاب وستحاكم مجدداً في محكمة الاستئناف في أكتوبر المقبل.
ويترقب محامي هذه المرأة الشابة فيليب بتاي قرار محكمة ستراسبورغ. وقال المحامي إنه إذا “نقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القانون فلن يبق هناك أساس قانوني لملاحقة موكلتي”.