العربية.نت- كشفت تقارير حديثة أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في السعودية بلغت 72 قضية خلال عام 1433 هـ/2012 م، حيث شكلت ما نسبته 0.11% من إجمالي القضايا الجنائية، التي صدر بها صك أو إقرار من قبل المحاكم العامة والجزئية، وبذلك تسجل أدنى الأرقام فيما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجماليها 65 ألف قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71%، بعدد 46 ألف قضية. أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29% وكان عددها 19 ألف قضية.
وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض بـ 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية، وفقاً لما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.
وأبان التقرير نسبة قضايا الضرب 9%، ثم قضايا السرقة 7.50% ثم السب والقذف 3% ثم فعل الفاحشة بنسبة 2.30%، في الوقت الذي شكلت فيه قضايا الاتجار بالبشر أدنى النسب بعدد 72 قضية ونسبة 0.11%.
عقوبات لا تقل عن السجن 15 سنة
هذا وقد صدر في 13 من يوليو/تموز 2009، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث نص على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان وتضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.
وأكد القرار أن من اختصاصات عمل اللجنة متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، إضافة إلى التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
ومن أبرز ملامح نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات.