بدأت محكمة الجنايات، في دبي، النظر في قضية مدير شركة مقاولات، من جنسية دولة عربية (هارب)، احتال على “بريد الإمارات” بمبلغ 8.7 مــلايـين درهم، بعد أن أخلّ بعقد لإنشاء، وإنجاز، وصيانة، أربعة مكاتب تابعة للمجموعة.
واتهم المدير الهارب في جناية الغش العمد في: تنفيذ التزامات يفرضها عقد مقاولة مع جهة حكومية اتحادية، وجنحة التزوير في محررات غير رسمية، واستعمالها، بحسب تحقيقات النيابة العامة.
وقررت الهيئة القضائية، تحديد 18 فبراير المقبل، موعداً للجلسة المقبلة.
وأوضحت صحيفة “الإمارات اليوم”: أن القضية تعود إلى فبراير 2008، عندما أبرم المتهم خمسة عقود، بصفته مديراً، وشريكاً، في شركة مقاولات وصيانة عامة، مع مجموعة “بريد الإمارات” القابضة، لإنشاء، وإنجاز، وصيانة، أربعة مكاتب تابعة للمجموعة، يتم إنجازها خلال 11 شهراً بقيمة 37 مليون درهم.

الإمـارات
وقالت: إنه “قدم عشرة خطابات ضمان بنكية مزورة، بقيمة ثمانية ملايين درهم، كضمانات لتلك العقود، قابلة للتسييل حال إخلال شركته ببنود الاتفاقية، الأمر الذي كان من شأنه إخلال المتهم ببنود الاتفاقية، وإحداث ضرر جسيم بالمجموعة، إذ استولى على ثمانية ملايين و771 ألف درهم عائدة للمجموعة”، بحسب تحقيقات النيابة العامة.
ووفق باحث قانوني في مجموعة “بريد الإمارات”، فإن تفاصيل القضية تتلخص في تعرض المجموعة للاحتيال والتزوير، إذ وقع المتهم على خمسة عقود في مقر المجموعة، متضمنة: إنشاء، وإنجاز، وصيانة، أربعة مكاتب بمناطق مختلفة، في مدة أقصاها 11 شهراً.
وبموجب الاتفاق قدمت الشركة، التي يديرها المتهم للمجموعة عشرة خطابات بنكية، منسوباً صدورها إلى أحد البنوك المحلية، بقيمة إجمالية ثمانية ملايين و546 ألف درهم قابلة للتسييل، ضماناً لتنفيذ العقد.
وبناء على الاتفاقية، باشرت الشركة تنفيذ المشروعات، وأنجزت ما يقارب 90٪ منها، إلا أنها أخلت ببنود الاتفاقية في تسليم المشروعات، حسب ما هو متفق عليه، واختفى المتهم عن الأنظار.
وقدمت المجموعة خطابات الضمان للبنك لتسييلها، طبقاً لبنود الاتفاقية، إلا أنهم فوجئوا بأن البنك وجه لهم خطابات بأن: الضمانات البنكية المقدمة غير صحيحة، ومزورة، بما عليها من شعار وختم البنك.
وأضاف الباحث، مقدماً شهادته في القضية، أن ما أكد صحة خطاب البنك هو ما جاء في تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والخاص بفحص الضمانات البنكية، إذ أكد أنها مزورة عن طريق النسخ الضوئي الملون، بما تحتويه من التوقيع المنسوب لمدير فرع البنك، وبصمة الختم المقرونة بالتوقيع، إضافة إلى الخطاب الصادر عن البنك، وهو يفيد بعدم صحة الضمانات البنكية التي قدمها المتهم، لافتاً إلى أن الأختام الموجودة على الخطابات غير متشابهة، ولا تستخدم في إصدار الضمانات البنكية.
وتابع أن الضمانات البنكية تصدر من الإدارة العامة للبنك، وتحديداً من قسم تمويل التجارة، وليس من أحد فروع البنك، مشيراً إلى أن الختم الخاص بمدير فرع البنك المعنيّ، يستخدم في المراسلات العادية وليس في الضمانات.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *